المحقق الحلي
57
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
وأعمامه تساووا جميعا ، وإذا وقف على أقرب الناس إليه ، فهم الأبوان والولد وإن سفلوا ، فلا يكون لأحد من ذوي القرابة شيء ما لم يعدم المذكورون ، ثم الأجداد والإخوة وإن نزلوا ، ثم الأعمام والأخوال على ترتيب الإرث ، لكن يتساوون في الاستحقاق ، الّا أن يعين التفضيل . القسم الرابع : في شرائط الوقف ، وهي أربعة : الدوام ، والتنجيز ، والإقباض ، واخراجه عن نفسه ، فلو قرنه بمدة بطل وكذا لو علقه بصفة متوقعة ، وكذا لو جعله لمن ينقرض غالبا ، كأن يقفه على زيد ويقتصر ، أو يسوقه إلى بطون تنقرض غالبا ، أو يطلقه في عقبه ولا يذكر ما يصنع به بعد الانقراض ، ولو فعل
--> ( 1 ) النازلون : - هنا - : هم أبناء الأخوة وأبناؤهم الخ . ( 2 ) سيأتي بيان ذلك في كتاب الفرائض إن شاء اللّه تعالى . ( 3 ) أي الواقف .